مذكرة رد على اعتراض على تسجيل علامة تجارية

مذكرة رد على  اعتراض على تسجيل علامة تجارية
04 Jan
  • حسام العريان

مذكرة رد على اعتراض على تسجيل علامة تجارية

بسم الله الرحمن الرحيم 

سعادة مدير عام إدارة العلامات التجارية              سلمه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

مذكرة رد جوابية على الاعتراض المقدم من المدعية /شركة ..... على تسجيل العلامة التجارية .......

أولاً: من حيث النطاق الإقليمي للحماية (مبدأ الإقليمية)

فالعلامة المعترض عليها غير مسجلة في المملكة العربية السعودية، ولم يُقدَّم أي ما يثبت إيداعها أو تسجيلها لدى الهيئة. بناءً عليه، فإن الحماية التي يتمتع بها المعترض محصورة في حدود الدول التي سجل فيها علامته فعليًا، ولا تمتد آثار التسجيل إلى المملكة العربية السعودية ما لم تُسجَّل فيها وفقًا للإجراءات النظامية المحلية ومبدأ الإقليمية نستنتج وجوده من نص المادة 6 من نظام العلامات التجارية والتي أوجبت وجود سجل وطني تديره الجهة المختصة (مادة 6) حيث نصت على أنه "يعد سجل في الجهة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية..."وهذا يعني أن لكل دولة سجلًا تدون فيه العلامات، ونقل الملكية، والترخيص، والشطب… إلخ. لو كانت الحماية موحّدة على مستوى مجلس التعاون لكان هناك سجل مركزي موحّد لا سجلات وطنية. فضلاً عن ذلك فإن المعترضة لم يبين المادة النظامية التي استند عليها في المطالبة بحماية العلامة التجارية المسجلة في دول مجلس التعاون وإن كان التسجيل في دولة من دول مجلس التعاون يسبغ الحماية النظامية على العلامة التجارية فلماذا سجلها في أكثر من خمس دول طالما ان تسجيلها في دولة واحدة كاف بذاتها لحماية العلامة وعليه، فإن المعترض لا يملك أي حق نظامي في الاعتراض داخل السعودية استنادًا إلى تسجيله في دول أخرى، إذ أن الحماية بموجب النظام إقليمية وليست موحّدة.


ثانياً: عدم انطباق وصف العلامة المشهورة على علامة المعترض (....)

استند المعترض إلى القول بأن علامته ..... تُعد علامة مشهورة تستحق الحماية رغم عدم تسجيلها داخل المملكة، فإن هذا الدفع يفتقر إلى السند النظامي ولا ينطبق عليه مفهوم الشهرة الوارد في المادة (2/4) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تنص على أنه": لتحديد ما إذا كانت العلامة مشهورة، يُراعى مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمة العلامة ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها) (مادة 4/2).(ومن ثم، فإن حماية العلامة المشهورة مشروطة بتحقق الشهرة الفعلية داخل الدولة محل النزاع، لا بمجرد تسجيلها في دول أخرى. ويُشترط لإثبات الشهرة تقديم أدلة على الاستخدام الفعلي، الحملات الإعلانية، التوزيع التجاري، والمبيعات داخل السوق المحلي بحيث تكون العلامة معروفة لدى جمهور المستهلكين في المملكة معرفة واسعة ومستقرة.


ثالثاً: من حيث الفروق اللفظية والصوتية والبصرية بين العلامتين :

  1. العلامة محل الاعتراض (....) تتكون من ستة أحرف وثلاثة مقاطع صوتية (سِن–سَا–آي).
  2. علامتنا (.....) تتكون من خمسة أحرف ومقطعين صوتيين فقط (سِن–سَا).
  3. هذا الفرق في عدد الحروف والمقاطع يخلق جرسًا موسيقيًا مختلفًا تمامًا، ويُنتج نغمة صوتية أقصر وأوضح في علامتنا مقارنة بالعلامة الأطول للمعترض.
  4. كذلك فإن الجزء الختامي (AI) في علامة المعترض يمنحها إيقاعًا لغويًا يابانيًا معروفًا، بينما علامتنا تحمل نغمة لاتينية مستمدة من كلمة ...... الإنجليزية.
  5. ومن ثم ، فإن الانطباع العام لكل علامة مختلف في السمع والمعنى والمظهر، ولا يوجد تشابه يمكن أن يؤدي إلى تضليل المستهلك العادي.

رابعًا: من حيث المعنى والدلالة

    1. ..... مأخوذة من كلمة "...." وتعني "الإحساس" أو "الشعور"، وهي كلمة مستقلة ذات مدلول لغوي معروف.
    2. .... ليست كلمة إنجليزية أو عربية، بل تُستخدم في سياقات يابانية بمعنى “المعلم” أو “الخبير” ، مما يمنحها شخصية لغوية مختلفة تمامًا.
    3. وبالتالي، فكل علامة تنتمي إلى بيئة لغوية ودلالية مغايرة، ولا يمكن القول بوجود أي تقارب معنوي أو مفهومي بينهما.

خامسًا: من حيث الأساس النظامي للتشابه

فقد نصت المادة (2/10) من النظام تنص على أنه: “لا يجوز تسجيل العلامة إذا كانت مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها أو طلب تسجيلها عن نفس السلع أو الخدمات على نحوٍ يؤدي إلى تضليل الجمهور. " فشرط المنع مشروط بتحقق أمرين مجتمعين هما: 1- وجود تسجيل سابق داخل المملكة. ، 2- وقيام التشابه على نحوٍ يؤدي إلى تضليل جمهور المستهلكين. ، وبما أن العلامة المعترِضة غير مسجلة محليًا، ولا يوجد أي تضليل فعلي للجمهور، فإن الشرط النظامي للمنع غير متحقق إطلاقًا. وقد استقرت اجتهادات الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومجالس العلامات في دول الخليج استقرت على أن: “العبرة في تقدير التشابه هي بالنظرة الكلية للعلامة والانطباع العام الذي تتركه في ذهن المستهلك، لا بمجرد الاشتراك في جزء منها.” وبتطبيق هذا المبدأ، فإن الاشتراك في المقطع “SENSA” لا يؤدي إلى اللبس، لأن الجزء الإضافي (AI) في علامة المعترض يغيّر النغمة والمعنى والانطباع العام بالكامل.


سادساً: نتمسك بنص المادة الحادية عشر الواردة في نظام العلامات التجارية

حيث لما كانت المدعية تستند في مذكرة اعتراضها على المادة (2/17) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على أن (لمالك العلامة التجارية حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها بما في ذلك أي مؤشر جغرافي في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة) ، وكذلك استنادها على المادة (11/3) من ذات النظام والتي نصت على أن (لا تعد علامة تجارية أو جزءً منها ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 11-أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع وخدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو يؤدي الي الإضرار بمصالحه) ، وذلك استنادها على المادة (9/3) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على أن (لا تعد علامة تجارية أو جزءً منها ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 9-العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور) ، وكذلك استناداً على المادة (6/ثانياً) من اتفاقية باريس والتي نصت على أن (تتعهد دول الاتحاد سواء من تلقاء نفسها إذا أجاز تشريعها ذلك أو بناء على طلب صاحب الشأن برفض أو ابطال التسجيل وبمنع استخدام العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة تري السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلاً العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية) وذلك فيما يتعلق بحقها النظامي في الحفاظ على علامتها التجارية والتي تزعم أنا المدعي عليها قد قامت بتقليدها واستخدامها بدون علم أو إذن منها ، وكانت المادة الحادية عشر من نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ: 28/5/1423ه قد نصت على أن (إذا رأت الإدارة المختصة أن طلب التسجيل لا يتفق وأحكام هذا النظام فعليها أن تبلغ طالب التسجيل كتابياً بذلك ولها أن تطلب استيفاء الشروط وإدخال التعديلات اللازمة لقبول طلب التسجيل) وحيث أن المدعي عليها وأثناء تسجيلها للعلامة التي تزعم المدعية أنها مقلدة وشبيهة لعلامتها التجارية لم تتلقي أي طلباً كتابياً من جهة الإدارة يتضمن أن تلك العلامة مقلدة أو شبيهة لعلامة تجارية أخري مسجلة داخل المملكة العربية السعودية بل وأنها –جهة الإدارة- أتمت إجراءات التسجيل للمدعي عليها تحت رقم ..... فهو ما يجعلنا نتمسك بما جاء بنص المادة سالفة البيان فيما يتعلق بصحة موقف المدعي عليها النظامي بتسجيل علامتها التجارية واستخدامها بقوة النظام.


سابعاً: نتمسك بملكية المدعية لعلامتها التجارية المسجلة:

لما كانت المدعية قد قامت بتسجيل علامتها التجارية حسب الأصول والقواعد النظامية وقد اعتمدت جهة الإدارة ذلك وقامت بنشره وكانت المادة الحادية والعشرون من نظام العلامات التجارية قد نصت على أن (يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة بموافقة مالكها ...) وهو ما يجعلنا نتمسك بالمشروعية النظامية للمدعية فيما يتعلق بتسجيل علامتها التجارية.


ثامناً: الطلبات:

بناءً على ما تقدم ألتمس من فضيلتكم القضاء بـــــــ:

(عدم قبول اعتراض المدعية فيما يتعلق بطلبها إلغاء قرار جهة الإدارة بتسجيل العلامة.... المودعة بالفئة رقم 3 بالطلب رقم ...... ورقم التسجيل ....).

والله يحفظكم ويرعاكم ،،،

.