مخالفة مبدأ المساواة الوظيفية وعدم التمييز

مخالفة مبدأ المساواة الوظيفية وعدم التمييز
14 Mar
  • المحامي د / حسام العريان

مخالفة مبدأ المساواة الوظيفية وعدم التمييز

 

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي رئيس المحكمة الإدارية العليا                                                                                سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد،،،

مذكرة اعتراض بطلب النقض

أولاً: بيانات الحكم المعترض عليه

المعترض

.......................................

المعترض ضده

الإدارة العامة للتعليم بمنطقة ...............

الحكم المعترض عليه

الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية في طلب الاستئناف رقم (.....) لعام ١٤٤٧هـ الصادر بتاريخ ........./١٤٤٧هـ والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم (......) لعام ١٤٤٧هـ والقاضي برفض الدعوى.

أسباب الحكم المعترض عليه

نحيل للحكم منعاً للتكرار

منطوق الحكم المعترض عليه

نحيل للحكم منعاً للتكرار

 

ثانياً: أسباب الاعتراض بطلب النقض

تأسيساً على نص المادة (45) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية وعلى نص المادة (11) من نظام ديوان المظالم والتي أجازت الاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية ولذلك فإنني أعترض على الحكم الموضح بياناته أعلاه وذلك تأسيساً على مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها وذلك على النحو التالي:

الخطأ في تطبيق وتأويل لائحة الوظائف التعليمية (المادة 33/د والمادة 10)

بنى الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المعترض عليه – قضاءه برفض دعوى المعترض على أساس أن استحقاق النقل إلى رتبة (معلم متقدم) مقصور على الحالة المنصوص عليها في المادة (33/د) من لائحة الوظائف التعليمية؛ أي من حصل على مؤهل الماجستير أو الدكتوراه عن طريق الإيفاد أو الابتعاث قبل 19/04/1441هـ وهو على أحد المستويات (الرابع أو الخامس أو السادس)، وأن المعترض لم يتحقق فيه هذا الشرط؛ إذ حصل على مؤهله بتاريخ 12/10/1442هـ ومن غير إيفاد، ومن ثم لا حق له في التسكين ووجه الخطأ في تطبيق النظام هو أن:

المادة (33) من لائحة الوظائف التعليمية حكم انتقالي صيغ لمعالجة أوضاع شاغلي الوظائف التعليمية عند نفاذ اللائحة الجديدة، ولا يجوز – في ضوء القواعد المستقرة في تفسير النصوص الانتقالية – توسيع نطاقها بحيث تصبح قيدًا عامًا ينفي استحقاق الترقية عن كل من حصل على مؤهله بعد التاريخ المحدد، مع أن المنظم قرر مسارًا دائمًا للترقية في المادة (10) من ذات اللائحة.

المادة (10/1) من لائحة الوظائف التعليمية تقرر مسارًا عامًا لترقية شاغلي رتب (معلم ممارس) و(معلم متقدم) إلى الرتبة التي تليها مباشرة بنفس الرقم الوظيفي، متى توافرت الشروط الآتية – بحسب نوع المؤهل – ومنها: مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات في الرتبة لمن كان حاصلاً على الماجستير. الحصول على الرخصة المهنية اللازمة. تحقق الحد الأدنى من نقاط التطوير المهني. ألا يقل تقويم الأداء الوظيفي لآخر ثلاث سنوات عن (جيد جدًا) أو ما يعادله. هذا المسار العام لا يعلّقه المنظم على شرط الإيفاد أو الابتعاث ولا على تاريخ 19/04/1441هـ، بل يحيل في جوهره إلى قواعد الترقية في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية من حيث عناصر المفاضلة وشروط شغل الوظيفة.

الثابت من أوراق الدعوى ومستندات المعترض أنه: يشغل رتبة (معلم ممارس) منذ 10/11/1441هـ، وقد أمضى فيها أكثر من خمس سنوات عند نظر الدعوى والاعتراض، مع تمتعه بمؤهل الماجستير في تخصص صعوبات التعلم من جامعة الملك خالد بتقدير (ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى) وحاصل على الرخصة المهنية التعليمية بمستوى (ممارس) في تخصص صعوبات التعلم، برخصة سارية إلى 20/09/2028م و مستوفٍ للحد الأدنى من نقاط التطوير المهني والاختبارات و تقويم أدائه الوظيفي لآخر ثلاث سنوات بدرجة (ممتاز) وبذلك تتحقق في حقه الشروط النظامية التي قررتها المادة (10) للترقية من رتبة (معلم ممارس) إلى رتبة (معلم متقدم).

رغم كل ما سبق ، أهمل الحكم الابتدائي – والحكم المعترض عليه بتأييده له – تطبيق المادة (10) ومسار الترقية العام، وحصر نظره في المادة (33/د) وحدها، وجعل عدم استفادة المعترض من الحكم الانتقالي فيها سببًا كافيًا لنفي أي استحقاق للترقية، وكأن المادة (33/د) قد ألغت ضمنًا أحكام المادة (10).وبهذا يكون الحكم المعترض عليه قد أخطأ في تطبيق وتأويل لائحة الوظائف التعليمية حين: وسّع نطاق المادة (33/د) الانتقالية لتكون مانعًا عامًا لكل من حصل على المؤهل بعد التاريخ المحدد، حتى مع استيفائه شروط الترقية النظامية في المادة (10). وأهمل نصًا واجب التطبيق على واقعة الدعوى (المادة 10)، رغم استيفاء المعترض لشروطه، مكتفيًا بنص انتقالي لا يغطي جميع صور الاستحقاق.

القصور في التسبيب وإغفال دفاع جوهري وأدلة مؤثرة ومخالفة الحكم للمادة 35 من اللائحة التنفيذية

أوضح المعترض في صحيفة دعواه، ثم في مذكرته الاعتراضية أمام محكمة الاستئناف، دفاعًا جوهريًا مؤداه أن:المادة (10) من لائحة الوظائف التعليمية تنظم مسارًا عامًا للترقية من رتبة (معلم ممارس) إلى رتبة (معلم متقدم) متى استوفيت شروط الخدمة والرخصة المهنية والتطوير المهني والأداء الوظيفي، دون اشتراط الإيفاد أو تاريخ معين و هذه الشروط متحققة في حالته، وقدّم لإثبات ذلك مستندات رسمية وهي ما يثبت مضي المدة النظامية في رتبة معلم ممارس و الرخصة المهنية التعليمية بالمستوى المطلوب و نتائج التطوير المهني والاختبارات التي تثبت حصوله على الحد الأدنى المطلوب و تقارير الأداء الوظيفي لآخر ثلاث سنوات بتقدير (ممتاز) و وثيقة الماجستير المتخصص بتقدير (ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى) ورغم جوهرية هذا الدفاع، جاء الحكم الابتدائي خاليًا من بحث حقيقي لتطبيق المادة (10) وشروطها على حالة المعترض؛ إذ لم يبيّن هل المادة (10) واجبة التطبيق على الواقعة أم لا؟ وإن كانت واجبة التطبيق، فأي شرط من شروطها لم يتحقق رغم ما قدمه المعترض من مستندات؟ واختزل تسبيبه في التأكيد على عدم انطباق المادة (33/د) فحسب ثم جاء الحكم المعترض عليه من محكمة الاستئناف مكتفيًا بتأييد الحكم الابتدائي والإحالة إلى أسبابه، مع عبارة عامة بأن الاعتراض لم يأتِ بجديد يغيّر وجه الحكم، دون أن يناقش دفاع المعترض تفصيلاً أو يتعرض لمستنداته بالقبول أو الرد، بالرغم من بسطه صراحة في صحيفة الاعتراض ومفاد ما تقدم هو أن المنظم ألزم محكمة الاستئناف أن تواجه أوجه الاعتراض والدفوع الجوهرية مواجهة صريحة، وأن تُبيّن ردها عليها في صك الحكم واستقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري أُثير أمامه، أو عدم مناقشة الأدلة المؤثرة، يعد قصورًا في التسبيب يعيب الحكم ويحول دون تمكين المحكمة العليا من بسط رقابتها على صحة تطبيق النصوص النظامية على الواقعة , الحكم المعترض عليه لم يلتزم بما أوجبته المادة (35/5)، إذ لم يورد ملخصًا حقيقيًا لوجه اعتراض المعترض المبني على المادة (10) واستيفاء شروطها , لم يضع ردًا خاصًا على هذا الدفاع الجوهري، رغم أن الحكم الابتدائي لم يتضمن ردًا كافيًا عليه، واكتفى بالحمل على أسباب الحكم الابتدائي والقول إن الاعتراض لم يأتِ بجديد
وبذلك يكون الحكم المعترض عليه قد خالف نص المادة (35/5) صراحة، وجاء قاصر التسبيب، مغفلاً دفاعًا جوهريًا مؤثرًا وأدلة حاسمة، وهو ما يندرج ضمن «البطلان في الحكم» و«الخطأ في تطبيق الأنظمة» المقررين سببًا للاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا.

مخالفة قواعد الإحالة المنصوص عليها في المادة (35/6) والإخلال بحق المعترض في التقاضي

تنص الفقرة (6/35) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أنه:"يجوز الإحالة إلى وقائع وأسباب الحكم المعترض عليه، إذا كان الحكم المحال إليه موضحة وقائعه وأسبابه بما يكفي لحمله، ولم يبد أطراف الاعتراض أوجه دفاع جديدة أمام المحكمة المعترض أمامها تخرج في جوهرها عما قدموه في الحكم المعترض عليه" و المعترض أمام محكمة الاستئناف لم يقتصر على تكرار ما سبق أمام محكمة الدرجة الأولى، بل بسط في لائحة الاعتراض دفاعًا تفصيليًا جديدًا من حيث التأصيل والبيان حول تطبيق المادة (10) من لائحة الوظائف التعليمية، واستيفائه لشروطها، وأرفق مستندات إضافية تؤيد ذلك (رخصة المعلم، تقارير الأداء، إثبات المدة، وثيقة الماجستير، وغيرها). وهذا الدفاع – في جوهره – دفاع جديد ومؤثر؛ إذ يضيف أساسًا نظاميًا مستقلاً للاستحقاق لم تُعمله المحكمة الإدارية ابتداءً رغم ذلك، اكتفى الحكم المعترض عليه بالإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي على سند من المادة (35/6)، مع أن شرط هذه الفقرة – وهو عدم إبداء أوجه دفاع جديدة في جوهرها – غير متحقق في الحالة الماثلة وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد طبقت المادة (35/6) في غير محلها، وأخطأت في استعمال سلطة الإحالة، مما شكّل مخالفة صريحة للنص، وأخلّ بحق المعترض في أن يُسمع دفاعه الجوهري أمام درجتي التقاضي، ويبرر نقض الحكم.

مخالفة مبدأ المساواة الوظيفية وعدم التمييز

التفسير الذي تبناه الحكم للمادة (33/د) يؤدي عمليًا إلى تمييز غير مبرر بين فئتين متماثلتين في المركز النظامي  حيث يفرق بين معلمون حصلوا على مؤهل الماجستير في تخصصات مطلوبة، يعملون في نفس الرتبة، وتوافرت فيهم شروط الأداء والخبرة والرخصة والتطوير المهني و يفترقون فقط في أن بعضهم حصل على المؤهل قبل 19/04/1441هـ بطريق الإيفاد، فيُسمح لهم بالنقل إلى رتبة (معلم متقدم) وفق المادة (33/د)، بينما يُحرم آخرون حصلوا على المؤهل بعد التاريخ ذاته، وبموافقة جهة العمل، وبتفوق علمي، من الاستفادة من مسار الترقية العام رغم استيفائهم شروطه.
هذا التمييز لا يستند إلى معيار موضوعي يتعلق بالكفاءة أو الصلاحية المهنية، ويصطدم بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الوظيفة العامة الذي قررته المادة (8) من نظام الخدمة المدنية، وربطته بالجدارة والكفاءة، كما استقر في النظام الأساسي للحكم و حين يفسَّر نص انتقالي – كالمادة (33/د) – على نحو يفضي إلى إهدار مسار الترقية العام في المادة (10) وإحداث تفرقة غير مبررة بين متماثلي المركز النظامي، فإن هذا التفسير يكون مخالفًا لمبدأ المساواة، ويقتضي إعادة ضبط تفسير النص بما يحقق التوفيق بين أحكامه وبين قواعد المساواة وعدم التمييز مما يعيب الحكم ويجعله حرياً بالنقض والإلغاء للخطأ في تأويل (تفسير) النصوص النظامية.

مخالفة نظام الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية للموارد البشرية وقرارات مجلس الخدمة المدنية

المادة (10) من نظام الخدمة المدنية تقرر أن ترقية الموظفين إلى الوظائف الشاغرة تتم وفق الأحكام التي تحددها قواعد التصنيف، بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة، وأن الترقية لا تكون نافذة قبل صدور القرار بها؛ ما يعني أن معيار الترقية هو استيفاء شروط الوظيفة، لا مجرد تاريخ الحصول على المؤهل أو طريقه، إلا إذا نص المنظم على قيد خاص و اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية – في أبوابها المتعلقة بالترقية – تؤكد أن الترقية تقوم على عناصر موضوعية: المؤهل، مدة الخبرة، تقويم الأداء، برامج التطوير، والرخص المهنية، وتجيز ترقية الموظف متى توافرت هذه الشروط ووجدت وظيفة شاغرة، وفق ضوابط المفاضلة النظامية و قرارات مجلس الخدمة المدنية ذات الصلة بتحسين الوضع الوظيفي عند الحصول على مؤهل أعلى بموافقة جهة العمل قررت – في جوهرها – أنه متى حصل الموظف على مؤهل أعلى يتفق مع طبيعة عمله، وبموافقة مسبقة من جهته، وجب على الإدارة أن تنظر في تحسين وضعه الوظيفي وفقًا للضوابط ومن الثابت أن المعترض قد حصل على مؤهل الماجستير في نفس مجال عمله (صعوبات التعلم) وبموافقة مسبقة من جهة عمله وإذ انصرف الحكم المعترض عليه عن هذه القواعد العامة في الترقية والتحسين، وحصر نظره في نص انتقالي خاص، فإنه يكون قد خالف روح نظام الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية وقرارات مجلس الخدمة المدنية، مما يعضد الوجه الأول ويكشف عن خلل في تطبيق المنظومة النظامية بكليتها.

تجاهل الحكم المعترض عليه للطبيعة الانتقالية للمادة (33) وأثر موافقة جهة العمل على الدراسة

من المستقر في فقه القضاء الإداري أن «النصوص الانتقالية تُفسَّر في نطاقها الزمني والموضوعي الضيق، ولا يجوز التوسع في تطبيقها على وقائع لاحقة لم يقصدها المنظِّم»، لأنها وُضعت لمعالجة أوضاع قائمة عند نفاذ النظام الجديد، لا لإنشاء حرمان دائم لفئات مستقبلية مستوفية للشروط النظامية العامة والمادة (33) من لائحة الوظائف التعليمية جاءت بهذا الوصف، لضبط أوضاع شاغلي الوظائف التعليمية عند تطبيق اللائحة الجديدة، وليس لإلغاء أو تقييد المسار الدائم للترقية المنصوص عليه في المادة (10) و الواقعة محل الاعتراض – وهي حصول المعترض على مؤهل الماجستير بتاريخ 12/10/1442هـ، واستيفاؤه لاحقًا لشروط الترقية من رتبة «معلم ممارس» إلى رتبة «معلم متقدم» من حيث مدة الخدمة، والرخصة المهنية، والتطوير المهني، وتقارير الأداء – واقعة تخرج بطبيعتها عن النطاق الزمني الذي استهدفته المادة (33) الانتقالية، وكان المتعيّن على المحكمة أن تَحتكم لمسار المادة (10) العام، لا أن تجعل النص الانتقالي حاجزًا دائمًا أمام هذا المسار و يضاف إلى ذلك أن موافقة جهة العمل المسبقة على دراسة المعترض للماجستير تُعد من الناحية النظامية تصرّفًا إراديًا من الإدارة يرمي إلى تطوير كفاءة موظفها في مجال عمله، وقد قررت قرارات مجلس الخدمة المدنية أن هذه الموافقة تُرتّب على الجهة واجب النظر في تحسين وضعه الوظيفي أو ترقيته متى استوفى الشروط والضوابط، ولا يجوز تجاهل أثر هذه الموافقة عند بحث استحقاقه وإذ فسّر الحكم المعترض عليه المادة (33) تفسيرًا موسَّعًا جعل من النص الانتقالي قاعدة عامة تحجب تطبيق المادة (10) على حالة لاحقة، وتجاهل في الوقت ذاته الأثر النظامي لموافقة جهة العمل على الدراسة وما تقرره قرارات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن؛ فإنه يكون قد وقع في خطأ مزدوج في التأويل  حيث أنه توسّع غير جائز في تطبيق نص انتقالي، وإهدار لأثر موافقة الإدارة على التطوير العلمي لموظفها، وهو ما يعزز ما سبقت الإشارة إليه في الأوجه السابقة من خطأ في تطبيق النصوص النظامية وتأويلها، ويجعل الحكم حريًا بالنقض.

ثالثاً: الطلبات

لما تقدم، ولما تراه المحكمة من أوجه أخرى للنقض، يلتمس المعترض:

قبول الطعن شكلاً لاستيفائه جميع أوضاعه النظامية.

نقض الحكم المعترض عليه وإعادة النظر في الموضوع، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار السلبي الصادر بالامتناع عن تحسين الوضع الوظيفي للطاعن إلى رتبة (معلم متقدم).

والله يحفظكم ويرعاكم،